[ 160 ] أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (2). 17 - باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الاجابة بل تستحب. (29307) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب يؤدى نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول: خذوا ما بقى ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقى ثم يعتق. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن على بن النعمان مثله (1). وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). وباسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير نحوه (3). (29308) 2 - وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): ان مكاتبا أتى عليا (عليه السلام) وقال: ان ________________________________________ (2) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار، وفي البابين 4 و 11 من هذه الابواب. الباب 17 فيه حديثان (1) التهذيب 8: 271 / 989، والاستبصار 4: 39 / 129. (1) الفقيه 3: 76 / 272. (2) التهذيب 8: 271 / 990. (3) التهذيب 8: 273 / 998، والاستبصار 4: 35 / 119. (*) ________________________________________
