[ 161 ] سيدى كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي، فدعاه على (عليه السلام) فقال له: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضى عتقه ؟ قال: ما أخذ، الا النجوم التى شرطت واتعرض من ذلك إلى ميراثه، فقال على (عليه السلام): أنت أحق بشرطك. أقول: ذكر الشيخ: ان الاول يدل على الجواز والثانى على عدم الوجوب ولا منافاة بينهما، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما وخصوصا (1). 18 - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته أو يساويها أو ينقص عنها. (29309) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه الا على الغلاء ؟ قال: نعم. ورواه الصدوق مرسلا (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه (2) ويأتي ما يدل ________________________________________ (1) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار، وفي الابواب 4 و 11 و 16 من هذه الابواب. الباب 18 فيه حديث واحد (1) التهذيب 8: 272 / 994. (1) الفقيه 3: 76 / 269. (2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
