[ 164 ] الباقي) (2) يوما وتخدم نفسها (3) يوما، قلت: فان ماتت (4) وتركت مالا ؟ قال: المال بينهما نصفين بين الذى اعتق وبين الذى أمسك. ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى نحوه (5). ورواه في (المقنع) مرسلا (6). (29314) 5 - وباسناده عن البزوفرى عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه ؟ قال: ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز عن نجومه فهو رد في الرق فكان قد عجز عن أداء نجومه، فان ما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق وان كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وكان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن أبيه ما بقى مما ترك ابوه وليس لابنه شئ حتى يؤدى ما عليه وان لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه. أقول: حمله الشيخ على انه ليس عليه اكثر مما بقى على أبيه لما تقدم في هذا الباب (1) وغيره (2) ويأتي ما يدل على حكم الميراث (3). ________________________________________ (2) في المصدر: تخدم الثاني. (3) في الفقيه: نفسه (هامش المخطوط). (4) في الفقيه: مات (هامش المخطوط). (5) الفقيه 3: 74 / 260. (6) المقنع: 160. (5) التهذيب 8: 273 / 996، والاستبصار 4: 38 / 128. (1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب. (2) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب، وفي الباب 23 من ابواب موانع الارث، وفي الباب 50 من ابواب حد الزنا. (*) ________________________________________
