[ 165 ] 20 - باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وان اوصى أو اوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية وكذا كل مبعض. (29315) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة اعتقت ثلث خادمتها عند موتها أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا ؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذى له منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها. (29316) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال اهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لانه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى: انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية وقضى في رجل حر اوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز بحساب ما اعتق منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه. ________________________________________ الباب 20 فيه حديثان (1) الفقيه 3: 72 / 251، ورواه في المقنع: 158. (2) التهذيب 8: 275 / 1000، واورده بسنده آخر في الباب 80، وفي الحديث 1 من الباب 81 من ابواب احكام الوصايا، واورده عن الكافي بسنده آخر في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب موانع الارث. (*) ________________________________________
