[ 170 ] اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال: نعم إذا كانت ام ولده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 2 - باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة (29322) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد عن أبي ابراهيم (1) (عليه السلام) قال قلت له: اسألك ؟ قال: سل، قلت: لم باع امير المؤمنين (عليه السلام) امهات الاولاد ؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذاك ؟ قال: ايما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت (2)، وأدى ثمنها، قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين ؟ قال: لا. (29323) 2 - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن أبي البلاد عن عمرو بن ________________________________________ (1) تقدم في الباب 24 من ابواب بيع الحيوان. (2) ياتي في الباب 2 من هذه الابواب. الباب 2 فيه حديثان (1) الفقيه 3: 83 / 299، واورده في الحديث 1 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان. (1) في المصححة الثانية عن نسخة: ابي عبد الله (عليه السلام). (2) كذا في الاصل، وفي المصدر (اخذ ولدها منها وبيعت). (2) الكافي 6: 193 / 5، واورده في الحديث 1 و 2 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان. (*) ________________________________________
