[ 171 ] يزيد نحوه الا أنه قال: أخذ ولدها منها وبيعت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) وغيره (2). 3 - باب ان الجارية إذا اسقطت من سيدها بعد موته فهى ام ولد وتنعتق وحكم الوصية لام الولد وبيع ام الولد من الرضاع. (29324) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) - في حديث - انه قال في جارية لرجل كان يأتيها فاسقطت سقطا منه بعد ثلاثة اشهر، قال: هي ام ولد. (29325) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد عن أبي البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال: إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (1)، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا (2) وعلى الثالث في النكاح (3). ________________________________________ (1) تقدم في الباب 24 من ابواب بيع الحيوان. (2) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. الباب 3 فيه حديثان (1) الفقيه 3: 287 / 1368. (1) في المصدر: ابي عبد الله (عليه السلام). (2) قرب الاسناد: 74. (1) ياتي في البابين 4 و 6 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 82 من ابواب احكام الوصايا. (3) تقدم في الباب 19 من ابواب الرضاع. (*) ________________________________________