[ 173 ] السراجين قد ولدت له ابنا ومات ولدها فأخبروه بخبرها فأمرهم فاشتروها وكان اسمها رسالة، فحول اسمها فسماها سلمى، وزوجها سالما مولاه فهى ام حسين بن سالم. (29328) 2 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (عن أبي بصير) (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له ولدا فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذى يكون على مولاها من ثمنها وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه. (29329) 3 - وعنه عن أبيه عن اسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في ام ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يجوز لاحد تزويجها ؟ قال: لا هي أمة لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة فان كان لها ولد وليس على الميت دين فهى للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا الذي قبله. (29330) 4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه ________________________________________ (2) الكافي 6: 192 / 4، والتهذيب 8: 238 / 861، والاستبصار 4: 12 / 38 واورده في الحديث 4 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان. (1) ليس في الكافي. (3) الكافي 6: 193 / 6. (1) التهذيب 8: 239 / 863، والاستبصار 4: 13 / 39. (4) التهذيب 8: 206 / 728، واورده في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب نكاح العبيد. (*) ________________________________________