[ 174 ] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل زوج عبدا له من ام ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة. محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (29331) 5 - وباسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن عيسى عن البزنطى عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت وله ام ولد له منها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها ؟ فقال: اخبرت أن عليا (عليه السلام) أوصى في امهات الاولاد اللاتى كان يطوف عليهن من كان منهن لها ولد فهى من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهى حرة، وانما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح الا باذن أهلها. أقول: قوله: فهى حرة على وجه الوصية لها بالعتق لا علي وجه الحكم العام والفتوى فلا اشكال فيه، وعدم جواز نكاحها بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكا لما مر في نكاح الاماء (1)، وقد تقدم ما يدل على المقصود (2) ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (1) الفقيه 3: 82 / 295. (5) الفقيه 3: 82 / 296. (1) مر في الباب 29 من ابواب نكاح الاماء. (2) تقدم في الباب 24 من ابواب بيع الحيوان. (3) ياتي في الباب 6 من هذه الابواب. (*) ________________________________________