[ 175 ] 6 - باب ان ام الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيدها قبل أو يوصى بعتقها أو يكون عليه دين مستوعب. (29332) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ايما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فان (1) أعتقها ربها عتقت وان لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق، فان كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). (29333) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله وزاد بعد قوله: في نصيب ولدها: ويمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد فيكون هو الذى يعتقها ان شاء ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة فان اعتقها ولدها عتقت وان توفى عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقوا وان شاؤوا اعتقوا. ورواه الشيخ باسناده عن البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد ________________________________________ الباب 6 فيه 5 احاديث (1) الكافي 6: 192 / 3، والفقيه 3: 83 / 300. (1) في الفقيه زيادة: كان (هامش المخطوط) وكذلك الكافي. (2) التهذيب 8: 238 / 860، والاستبصار 4: 12 / 37. (2) الفقيه 3: 83 / 300. (*) ________________________________________