[ 176 ] ابن محمد عن ابن أبي نجران نحوه، وأورد الزيادة (1). أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان على الميت دين من ثمنها ولم يقض من ذلك شيئا فانها توقف إلى أن يبلغ ولدها فان اعتقها بأن يقضى دين ابيه انعتقت وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها لما يأتي (2). (29334) 3 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الوليد بن هشام قال: قدمت من مصر ومعى رقيق فمررت بالعاشر (1) فسألني فقلت: هم أحرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بقولى للعاشر فقال: ليس عليك شئ فقلت: ان فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل، قال: لا أليس (2) ولدها بالذى يعتقها ؟ إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3). (29335) 4 - وباسناده عن على بن الحسن عن على بن أسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ________________________________________ (1) التهذيب 8: 239 / 864. علق المصنف ما نصه: الظاهر ان الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لا حتياجها الى التأويل ولا ستلزامها التطويل (منه ره). (2) ياتي في الحديث 4 من هذا الباب. (3) الفقيه 3: 84 / 301، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 60 من ابواب العتق. (1) في نسخة: بالعشار (هامش المخطوط). (2) في نسخة: بأس (هامش المخطوط). (3) التهذيب 8: 227 / 815. (4) التهذيب 8: 214 / 764، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من ابواب نكاح العبيد. (*) ________________________________________