[ 177 ] قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس فلا تعتد من مائه، وان ارادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة وأى رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذى يكون على مولاها من ثمنها باعها وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها، وان مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة. أقول: الانتظار حتى يكبر الولد مخصوص بما إذا كان هناك دين من ثمنها كما مر (1) فعتقها موقوف على أدائه ويستحب لولدها ان يؤديه وتنعتق، وموت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت الاب لما تقدم (2). وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ثم ذكر نحوه وترك قوله: من ثمنها (3). (29336) 5 - على بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يموت وله أم ولد وله معها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها ؟ قال: أخبرك ما أوصى به علي (عليه السلام) في أمهات الاولاد ؟ قلت: نعم، قال ان عليا (عليه السلام) اوصى أيما امرأة منهن كان لها ولد فهى من نصيب ولدها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي العتق (2) وفي بيع ________________________________________ (1) مر في الباب 2 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب. (3) التهذيب 8: 239 / 865، والاستبصار 4: 14 / 41. (5) مسائل علي بن جعفر: 147 / 184. (1) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 7 من ابواب العتق. (*) ________________________________________
