[ 184 ] عن أبي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام) في رجل اقر عند موته لفلان وفلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات على تلك الحال، فقال على (عليه السلام): ايهما اقام البينة فله المال، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (1). ورواه الكليني عن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي (2). 3 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له. (29341) 1 - محمد بن على بن الحسين في كتاب (صفات الشيعة) عن محمد بن الحسن (عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن العطار) (1) عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه. (29342) 2 - وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: اقرار العقلاء على انفسهم جائز. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (1) وغيره (2). ________________________________________ (1) الفقيه 4: 174 / 610. (2) الكافي 7: 58 / 5. الباب 3 فيه حديثان (1) صفات الشيعة: 37. (1) في المصدر: محمد بن يحيى العطار. (2) راجع تنقيح الرائع 3: 485 والجواهر 35: 3 وعوالي اللآلي 1: 223 / 104 و 2: 257 / 5 و 3: 442 / 5 وغيرها. (1) يأتي في الحديث 9 من الباب 12 من ابواب كيفية الحكم. (2) يأتي في البابين 11 و 12 من ابواب مقدمات الحدود. (*) ________________________________________
