[ 185 ] 4 - باب ان من اقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يلزم. (29343) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) قال: من اقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك في الحدود (1). 5 - باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين وجملة من احكام الاقرار. (29344) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من احكام الاقرار في ________________________________________ الباب 4 فيه حديث واحد (1) قرب الاسناد: 26، ورواه الشيخ في التهذيب 10: 148 / 592، ورواه الكليني في الكافي 7: 261 / 6، واورده عن التهذيب والكافي في الحديث 2 من الباب 7 من ابواب حد السرقة. (1) يأتي في الباب 7 من ابواب حد السرقة. الباب 5 فيه حديث واحد (1) التهذيب 6: 310 / 854 و 190 / 406 و 9: 163 / 669، و الاستبصار 3: 7 / 17 و 4: 115 / 437، والكافي 7: 43 / 3 والفقيه 4: 171 / 597 بأسانيد اخرى، واورده عنهم في الحديث 3 من الباب 26 من ابواب الوصايا. (*) ________________________________________
