[ 190 ] عليه (4). 2 - باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة. (29347) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب الحجام، فقال: مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وانما يكره له ولا بأس عليك. (29348) 2 - وعن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن كسب الحجام ؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (1) ويأتي ما يدل على الحكم الاخير (2). ________________________________________ (4) يأتي في البابين 19 و 21 من ابواب اللقطة. الباب 2 فيه حديثان (1) الكافي 5: 116 / 4، واورده في الحديث 9 من الباب 9 من ابواب ما يكتسب به. (2) الكافي 5: 115 / 1، واورده في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب ما يكتسب به. (1) تقدم في الباب 9 من ابواب ما يكتسب به. (2) يأتي في البابين 6 و 19 من ابواب اللقطة. (*) ________________________________________
