[ 191 ] 3 - باب حكم من يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بربح وجملة من احكام الجعالة. (29349) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال: لا، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من احكام الجعالة في الاجارة (1). 4 - باب انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار. (29350) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع، فقال: ربما أمرنا الرجل فيشترى لنا الارض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا، قال: لا بأس. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم ________________________________________ الباب 3 فيه حديث واحد (1) الكافي 5: 273 / 1، واورده في الحديث 1 من الباب 23 من ابواب الاجارة. الباب 4 فيه حديث واحد (1) الكافي 5: 285 / 4، واورده في الحديث 4 من الباب 85 من ابواب ما يكتسب به، وعن التهذيب بأسانيد اخرى في الحديث 6 من الباب 20 من ابواب احكام العقود. (*) ________________________________________
