[ 192 ] أو غيره عن عبد الله بن سنان نحوه (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركى عن صفوان بن يحيى عن على بن مطر عن عبد الله بن سنان نحوه (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة في احكام العقود (3) وغيرها (4). 5 - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر. (29351) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أكل وأصحاب له شاة، فقال: ان أكلتموها فهى لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه ان ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر، ومنع غرامته منه (1). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل نحوه (2). (1) الكافي 5: 285 / 2. (2) التهذيب 6: 385 / 1145. (3) تقدم في الباب 20 من ابواب العقود. (4) تقدم في الباب 85 من ابواب ما يكتسب به. الباب 5 فيه حديث واحد (1) الكافي 7: 428 / 11 وكتب المصنف: هذا في القضاء (منه). (1) في التهذيب: فيه (هامش المخطوط) وكذلك الكافي. (2) التهذيب 6: 290 / 803. (*) ________________________________________