[ 212 ] حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب (1). ورواه في (الامالى) عن الحسين بن أحمد بن ادريس عن أبيه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى مثله الا انه قال في الموضعين: فليس من الله في شئ (2). ورواه البرقى في (المحاسن) عن أبيه عن عثمان بن عيسى (3). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4). 7 - باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان أو كاذبا وانها لا تنعقد وكفارتها (29393) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه قال: سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا يقول: انا برئ من دين محمد، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون ؟ قال: فما كلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى مات. ورواه الصدوق مرسلا (1). ________________________________________ (1) الفقيه 3: 229 / 1079. (2) امالي الصدوق: 391 / 7. (3) المحاسن: 120 / 133. (4) ياتي في الباب 9 من ابواب كيفية الحكم. الباب 7 فيه 4 احاديث (1) الكافي 7: 438 / 1، والتهذيب 8: 284 / 1041. (1) الفقيه 3: 234 / 1107. (*) ________________________________________
