[ 213 ] (29394) 2 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس بن ظبيان قال: قال لى: يا يونس ! لا تحلف بالبراءة منا فانه من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذى قبله. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن ظبيان مثله (2). (29395) 3 - وعنه قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته ؟ فوقع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل. (29396) 4 - محمد بن على بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من برئ من الله صادقا كان أو كاذبا فقد برئ من الله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات (1)، ويأتي ما يدل على عدم انعقاد اليمين بغير الله (2). ________________________________________ (2) الكافي 7: 438 / 2. (1) التهذيب 8: 284 / 1042. (2) الفقيه 3: 236 / 1114. (3) الكافي 7: 461 / 7، والفقيه 3: 237 / 1127، واورده في الحديث 1 من الباب 20 من ابواب الكفارات. (4) الفقيه 3: 236 / 1115. (1) تقدم في الباب 20 من ابواب الكفارات. (2) ياتي في الباب 15 من هذه الابواب. (*) ________________________________________