[ 215 ] ويمين غموس توجب النار، فاليمين التى ليست فيها كفارة، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله فكفارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفارة، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التى توجب النار، الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله. (29399) 2 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه (عن النوفلي) (1) عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قيل له: فعلت كذا وكذا ؟ فقال: لا والله ما فعلته، وقد فعله، فقال: كذبة كذبها يستغفر الله منها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذى قبله. (29400) 3 - محمد بن على بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين إلى أن قال: وأما التى عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس (1) توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا. (29401) 4 - وفي (عقاب الاعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل ________________________________________ (2) الكافي 7: 463 / 19. (1) ليس في التهذيب. (2) التهذيب 8: 294 / 1090. (3) الفقيه 3: 231 / 1094. (1) اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم أو في النار وهي التي تقتلع بها مال غيرك، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه، (القاموس المحيط 2: 235، منه قده). (4) عقاب الاعمال: 271 / 9، واورده عن الكافي في الحديث 10 من الباب 4 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
