[ 216 ] عن السعد آبادى عن أحمد بن أبي عبد الله عن البزنطى عن على عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اليمين الغموس التى توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله. أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن أحمد بن محمد عن محمد بن على عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (29402) 5 - وعن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1). 10 - باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الاذن (29403) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا يمين لولد (1) مع والده، ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده. ________________________________________ (1) المحاسن: 119 / 132. (5) المحاسن: 119 / 131، واورده عن الامالي في الحديث 6 من الباب 25 من ابواب آداب التجارة. (1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. الباب 10 فيه 3 احاديث (1) الكافي 7: 439 / 1، والتهذيب 8: 285 / 1049. (1) في المصدر: للولد. (*) ________________________________________
