[ 217 ] (29404) 2 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. محمد بن على بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2). (29405) 3 - وباسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) قال: يا علي، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه. 11 - باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم (29406) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن ________________________________________ (2) الكافي 7: 440 / 6، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، وعن الفقيه والامالي في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث 2، وعن امالي الصدوق في الحديث 11 من الباب 4 من ابواب الصوم المحرم، وقطعة عن امالي الطوسي في الحديث 7 من الباب 36 من ابواب جهاد العدو، وقطعة في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب العتق، وقطعة عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 17 من ابواب النذر. (1) التهذيب 8: 285 / 1050. (2) الفقيه 3: 227 / 1070. (3) الفقيه 4: 265 / 824. الباب 11 فيه 19 حديثا (1) الفقيه 3: 227 / 1070. (*) ________________________________________
