[ 218 ] أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة. ورواه في (الامالى) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسماعيل جميعا عن منصور بن يونس وعلى بن اسماعيل الميثمى جميعا عن منصور ابن حازم (1). ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسماعيل (2). ورواه الطوسى في (الامالى) عن أبيه عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن مثله (3). (29407) 2 - وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا ان كلمت اختها ابدا ؟ قال: تكلمها وليس هذا بشئ (1) انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان. ________________________________________ (1) امالي الصدوق: 309 / 4. (2) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 46 / 17. (3) امالي الطوسي 2: 37. (2) الفقيه 3: 228 / 1071، وتفسير العياشي 1: 73 / 146. ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 26 / 16. (1) في نسخة: شيئا (هامش المخطوط). (*) ________________________________________