[ 219 ] (29408) 3 - قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): في رجل حلف ان كلم اباه أو امه فهو يجئ بحجة، قال: ليس بشئ. (29409) 4 - وفي (الخصال) باسناده عن على (عليه السلام) - في حديث الاربعمائة - قال: ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم ولا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا صمت يوما إلى الليل الا بذكر الله ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح. (29410) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم. الحديث. (29411) 6 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم. (29412) 7 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) والذى قبله باسناده عن ________________________________________ (3) الفقيه 3: 228 / 1074. (4) الخصال: 621 / 10، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من ابواب النذر. (5) الكافي 7: 440 / 4، والتهذيب 8: 285 / 1048. (6) الكافي 7: 439 / 3، والتهذيب 8: 285 / 1047. (7) الكافي 7: 439 / 2. (1) التهذيب 8: 285 / 1046. (*) ________________________________________
