[ 222 ] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله (1). (29418) 13 - وعنه عن القاسم عن على عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمين في معصية الله أو في قطيعة رحم. (29419) 14 - وعنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف أن ينحر ولده، قال: ذلك من خطوات الشيطان. وباسناده عن ابراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد مثله. ورواه العياشي في (تفسيره) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية (2). (29420) 15 - على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألت عن رجل يصرم (1) أخاه أو ذا قرابة ممن لا يعرف الولاية ؟ قال: ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه. أقول: هذا محمول على التقية. ________________________________________ (1) التهذيب 8: 312 / 1160، والاستبصار 4: 47 / 160. (13) التهذيب 8: 288 / 1060، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 32 / 31. (14) التهذيب 8: 288 / 1063، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 33 / 36 واورده في الحديث 1 من الباب 24 من ابواب النذر، وباسناد آخر في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب. (1) تفسير العياشي 1: 73 / 149. (2) راجع تفسير العياشي 1: 73 و 74. (15) مسائل علي بن جعفر: 149 / 192. (1) يصرم: صرم الرجل إذا قطعت كلامه (الصحاح 5: 1965). (*) ________________________________________
