[ 223 ] (29421) 16 - العياشي في (تفسيره) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) (1) قال: يعنى: الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أولا يكلم امه. (29422) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انه قال: في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال: ليس عليه شئ فليكلم الذى حلف على هجرانه. (29423) 18 - وعنه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل يمين في معصية فليس بشئ في طلاق وغيره. (29424) 19 - وعن ربعى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) يعنى: الرجل يحلف أن لا يكلم امه أو اباه أو ما اشبه ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ (16) تفسير العياشي 1: 112 / 339. (1) البقرة 2: 224. (17) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 32 / 32. (18) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 33 / 34. (19) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 36 / 47. (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 18، وفي الحديث 4 من الباب 37 من ابواب مقدمات النكاح، وفي الحديث 1 من الباب 9، وفي الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب. (2) ياتي في الحديث 4 من الباب 17 من ابواب النذر والعهد، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب. (*) ________________________________________