[ 224 ] 12 - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله (29425) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال: لا جناح عليه، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه، قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال: نعم. (29426) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال: والله لقد قال لى جعفر بن محمد (عليه السلام): ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) قال: وعلمنا والله ثم قال: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذى قبله. (29427) 3 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل حلف تقية فقال: ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فان لم ________________________________________ الباب 12 فيه 19 حديثا (1) الكافي 7: 440 / 4، والتهذيب 8: 285 / 1048، واورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب. (2) الكافي 7: 442 / 15. (1) التهذيب 8: 286 / 1052. (3) الكافي 7: 463 / 17. (*) ________________________________________