[ 228 ] (عليه السلام): أمر بالعشار ومعى المال فيستحلفونى فان حلفت تركوني وان لم احلف فتشوني وظلموني، فقال: احلف لهم، قلت: ان حلفوني بالطلاق ؟ قال فاحلف لهم، قلت: فان المال لا يكون لى، قال: تتقى مال اخيك. (29442) 18 - وعن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو اكره واضطر إليه، وقال: ليس شئ مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر إليه. (29443) 19 - وعن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): (نحلف لصاحب العشور نجيز) (1) بذلك مالنا قال: نعم. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3). 13 - باب ان من نذر أو حلف ان لا يشترى لاهله شيئا جاز ان يشترى ولا شئ عليه وان كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك (29444) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ________________________________________ (18) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 75 / 161. (19) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 75 / 162. (1) في المصدر: نحلف بالله لصاحب العشار تجيز. (2) تقدم في الحديث 21 من الباب 24 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث 2 من الباب 16 من ابواب الوصايا وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 37 من ابواب مقدمات الطلاق. (3) ياتي في البابين 41 و 47 من هذه الابواب. الباب 13 فيه 3 احاديث (1) الكافي 7: 441 / 11، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 35 / 42. (*) ________________________________________