[ 229 ] صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن رجل قال: لله على المشى إلى الكعبة ان اشتريت لاهلي شيئا بنسيئة، قال: أيشق ذلك عليهم ؟ قلت: نعم يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة، قال: فليأخذ لهم بنسيية ولا شئ عليه. ورواه الشيخ باسناده عن الصفار عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن أبيه عن أبي المغرا عن اسحاق بن عمار نحوه (1). (29445) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشترى لاهله شيئا، قال: فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). وباسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن على بن الحسن ابن رباط عن ابن بكير مثله (2). (29446) 3 - وباسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم الاعشى عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحلف أن لا يشترى لاهله من السوق الحاجة، قال: فليشتر لهم، قال: قلت: له من يكفيه. قال: يشترى لهم، قلت: ان له من يكفيه والذى يشترى له ابلغ منه وليس عليه فيه ضرر، قال: يشترى لهم. ________________________________________ (1) التهذيب 8: 300 / 1112. (2) الكافي 7: 442 / 14. (1) التهذيب 8: 286 / 1051. (2) التهذيب 8: 288 / 1061. (3) التهذيب 8: 301 / 1115. (*) ________________________________________