[ 230 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 14 - باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة (29447) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشئ. (29448) 2 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عزوجل فليس بشئ في طلاق أو عتق (1). ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله (2). (29449) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان المنصور قال له: رفع الي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك ________________________________________ (1) ياتي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الابواب. الباب 14 فيه 11 حديث (1) الكافي 7: 442 / 13. (2) الكافي 7: 441 / 12، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 33 / 35، واورد صدره في الحديث 12 من الباب 11، وذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) في نسخة زيادة: أو غيره (هامش المخطوط). (2) التهذيب 8: 312 / 1160، والاستبصار 4: 47 / 160، وفي الاستبصار: الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير... (3) الكافي 6: 445 / 3، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب الملابس وذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
