[ 240 ] 18 - باب ان من حلف يمينا ثم راى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحبت ولا كفارة عليه (29475) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن على بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها افضل وان لم يتركها خشى ان يأثم، ايتركها ؟ قال: اما سمعت قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها. وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن على بن النعمان مثله (1). (29476) 2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل على شئ والذى حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذى هو خير ولا كفارة عليه، وانما ذلك من خطوات الشيطان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا عن أبان مثله (1). ________________________________________ الباب 18 فيه 11 حديث (1) الكافي 7: 444 / 3. (1) الكافي 7: 444 / 5، والتهذيب 8: 284 / 1045. (2) الكافي 7: 443 / 1، والتهذيب 8: 284 / 1043. (1) التهذيب 8: 289 / 1065. (*) ________________________________________
