[ 241 ] (29477) 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. (29478) 4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذى هو خير منها وله حسنة. (29479) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن (الحسين بن بشير) (1) قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا، وله (إليها) (2) حاجة مع تخفيف المؤنة ؟ فقال: ف لله بقولك له. أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم كون الحاجة شديدة بحيث يترجح بيعها، ذكرهما الشيخ (3) ويحتمل الحمل على الجواز وعلى التقية. ________________________________________ (3) الكافي 7: 443 / 2. (1) التهذيب 8: 284 / 1044. (4) الكافي 7: 444 / 4. (5) التهذيب 8: 301 / 1116، والاستبصار 4: 43 / 148. (1) في التهذيب: الحسين بن بشر، وفي الاستبصار: الحسين بن يونس. (2) في المصدر: الى ثمنها وكذلك صححها في المصححة الثانية. (3) راجع الاستبصار 4: 43 / ذيل 148. (*) ________________________________________