[ 242 ] (29480) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ان أبي كان يحلف على بعض امهات اولاده ان لا يسافر بها فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فاخرجها معه وامرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فاعتقها. أقول: هذا ايضا محمول على الاستحباب، فانه (عليه السلام) لا يفعل المرجوح فضلا عن المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة. (29481) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق. أقول: هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا لما مر (1) وحمله الشيخ على التقية. (29482) 8 - محمد بن على بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذى هو خير (1) وله زيادة حسنة. (29483) 9 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين إلى ان قال: واما الذى لا كفارة عليه ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على ________________________________________ (6) التهذيب 8: 302 / 1121. (7) التهذيب 8: 292 / 1081. (1) مر في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب. (8) الفقيه 3: 228 / 1072. (1) في المصدر زيادة: منها. (9) الفقيه 3: 231 / 1094، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
