[ 243 ] شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذى هو خير. الحديث. (29484) 10 - وباسناده عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له، قال: يبيع ولا يكفر. (29485) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليمين التى (تجب بها) (1) الكفارة، قال: الكفارات في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 19 - باب حكم الحلف على ترك الطيبات. (29486) 1 - على بن ابراهيم في (تفسيره) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم) (1) قال: نزلت في امير المؤمنين (عليه ________________________________________ (10) الفقيه 3: 234 / 1101. (11) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 43 / 66. (1) في المصدر: يجب فيها. (2) ياتي في الحديث 2 و 3 من الباب 23، وفي الحديث 5 من الباب 24، وفي الحديث 2 من الباب 45 من هذه الابواب. الباب 19 فيه حديثان (1) تفسير القمي 1: 179. (1) المائدة 5: 87. (*) ________________________________________
