[ 275 ] ابن الحكم (2). أقول: هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف وعلى الكراهة والاحوط ابقاؤه على ظاهره. 38 - باب ان من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب له، اختيار العفو، ومن حلف ان يضرب عبده عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده (29561) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال: سافرت مع أبي جعفر (عليه السلام) إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر (عليه السلام): والله لاضربنك يا غلام، قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك أنك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته، فقال: أليس الله عزوجل يقول: (وان تعفوا أقرب للتقوى) (1) ؟ ! ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار مثله (2). (29562) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي جعفر ________________________________________ (2) التهذيب 8: 292 / 1082. الباب 38 فيه حديثان (1) الكافي 7: 460 / 4. (1) البقرة 2: 237. (2) التهذيب 8: 290 / 1073. (2) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 172 / 449. (*) ________________________________________
