[ 276 ] يعنى: الثاني (عليه السلام) انه سئل هل يصح إذا حلف الرجل ان يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده ؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1). 39 - باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه وعليه بالحنث كفارة واحدة. (29563) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من حلف فقال: لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). وباسناده عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي (2) ورواه الصدوق مرسلا (3). أقول: وتقدم أيضا ما يدل على انعقاد هذه اليمين (4). ________________________________________ (1) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 8 و 9 من الباب 18 من هذه الابواب. الباب 39 فيه حديث واحد (1) الكافي 7: 461 / 8. (1) التهذيب 8: 294 / 1087. (2) التهذيب 8: 302 / 1120. (3) الفقيه 3: 238 / 1129. (4) تقدم في الباب 32 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
