[ 278 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2). 41 - باب جواز الحلف للوارث على نفى مال الميت مع وجوده وكونه موصى به أو مقرا به للغير. (29566) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علاء بياع السابرى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة اودعت (1) رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذى دفعته اليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شئ، أيحلف لهم ؟ قال: ان كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة عنده فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). ________________________________________ (2) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب. الباب 41 فيه حديث واحد (1) الكافي 7: 462 / 11، واورده في الحديث 2 من الباب 16 من ابواب احكام الوصايا. (1) في المصدر: استودعت. (2) التهذيب 8: 294 / 1088، والاستبصار 4: 112 / 431. (3) تقدم في الباب 16 من ابواب احكام الوصايا. (*) ________________________________________