[ 279 ] 42 - باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ولم يلزم احدهما شئ (29567) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه ؟ قال: ليس عليه شئ انما اراد اكرامه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (29568) 2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يأكل (1) هل عليه في ذلك الكفارة ؟ وما اليمين التى تجب فيها الكفارة ؟ فقال: الكفارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه. الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الذى قبله. (29569) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي (1) ________________________________________ الباب 42 فيه 6 احاديث (1) الكافي 7: 462 / 12، ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث باسناده عن محمد بن يعقوب. (1) التهذيب 8: 294 / 1089، والاستبصار 4: 41 / 139. (2) الكافي 7: 446 / 6، واورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الابواب. (1) في المصدر: يطعم. (2) التهذيب 8: 292 / 1079، والاستبصار 4: 41 / 140. (3) التهذيب 8: 287 / 1057، والاستبصار 4: 40 / 138. (1) في التهذيب: ابن. (*) ________________________________________