[ 280 ] المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال: لا. (29570) 4 - وعنه عن الحسن بن على الوشاء عن عبد الله بن سنان عن رجل عن على بن الحسين (عليه السلام) قال: إذا اقسم الرجل على اخيه فلم (1) يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين. وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على ابن بنت الياس مثله (2). أقول: هذا محمول على الاستحباب قاله الشيخ وغيره. (29571) 5 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت احدهما (عليهما السلام) عن رجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا ما طلقتني ؟ قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها. (29572) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن بكير بن اعين (عن أبيه (1))، قال: ان اخت عبد الله جد ابن المختار دخلت على اخت لها وهى مريضة فقالت لها اختها: افطرى فابت، فقالت اختها جاريتي حرة ان لم تفطري أو كلمتك ابدا، فقالت: جاريتي حرة ان افطرت، فقالت الاخرى: فعلى المشى إلى بيت الله وكل مالى ________________________________________ (4) التهذيب 8: 292 / 1080، والاستبصار 4: 41 / 141. (1) في نسخة: لما (هامش المخطوط). (2) التهذيب 8: 302 / 1122. (5) الفقيه 3: 228 / 1077. (6) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 29 / 22. (1) ليس في المصدر. (*) ________________________________________