[ 284 ] فان هذا ابر. (29578) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال: ليس عليها شئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 46 - باب حكم من حلف ان يزن الفيل (29579) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا رفعه إلى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه فقال: ولم تحلفون بما لا تطيقون ! ؟ فقال: قد ابتليت، فامر بقرقور (1) فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان يخرج القصب ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذى كان انتهى إليه صبغ الماء اولا ثم امر ان يوزن القصب الذى اخرج فلما وزن قال: هذا وزن الفيل. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (2) وهذا محمول على الاستحباب بل التقية لما مر (3)، اشار إليه الصدوق وغيره (4). ________________________________________ (3) نوادر احمد بن محمد بن عيسى 30 / 25. (1) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب عموما. الباب 46 فيه حديث واحد (1) التهذيب 8: 318 / 1184. (1) القرقور: السفينة الطويلة. (الصحاح 2: 789). (2) وياتي في الحديث 7 من الباب 21 من ابواب كيفية الحكم. (3) مر في الباب 24 من هذه الابواب. (4) راجع الفقيه 3: 10 / ذيل 31. (*) ________________________________________
