[ 285 ] 47 - باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له ان يحلف انه ليس له عليه شئ (29580) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن على بن أبي حمزة عن أبي بكر الارمني قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام): جعلت فداك انه كان لى على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقتص (1) من تحت يدى ما لى عليه ؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له على شئ ؟ قال: نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 48 - باب ان من كان له على غيره مال فانكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين ويجوز قبلها فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله (29581) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ________________________________________ الباب 47 فيه حديث واحد (1) التهذيب 8: 293 / 1083. (1) في المصدر: فأقبض. (2) تقدم في الباب 83 من ابواب ما يكتسب به. الباب 48 فيه 4 احاديث (1) التهذيب 8: 293 / 1085، والفقيه 3: 113 / 481، واورده في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب كيفية الحكم. (*) ________________________________________
