[ 286 ] عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال: فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه. ورواه الكليني عن على بن ابراهيم عن أبيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن خضر بن عمرو النخعي قال: قال أحدهما (عليهما السلام) وذكر مثله (1). (29582) 2 - وعنه عن أبي اسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده اياه فيحلف يمين صبر ان (ليس له) (1) عليه شئ، قال: ليس له أن يطلب منه وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلبه منه. (29583) 3 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن مسمع أبي سيار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): انى كنت استودعت رجلا مالا فيجحدنيه وحلف لى عليه ثم انه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذى أودعته اياه، فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهى لك مع مالك واجعلني في حل، فاخذت منه المال وأبيت ان آخذ الربح منه ورفعت (1) المال الذى كنت استودعته وابيت اخذه حتى استطلع رأيك فما ترى ؟ فقال: خذ نصف الربح واعطه النصف وحلله فان هذا رجل تائب والله يحب التوابين. ________________________________________ (1) الكافي 5: 101 / 3. (2) التهذيب 8: 294 / 1086. (1) في المصدر: ما له. (3) الفقيه 3: 194 / 882، واورده في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب الوديعة. (1) في المصدر: ووقفت. (*) ________________________________________