[ 293 ] 1 - باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله على كذا ويسمى المنذور ويكون عبادة. (29590) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل: على المشى إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو على هدى كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله على المشى إلى بيته، أو يقول: لله على ان احرم بحجة، أو يقول: لله على هدى كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا. (29591) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: على نذر ؟ قال: ليس ________________________________________ كتاب النذر والعهد الباب 1 فيه 9 احاديث (1) الكافي 7: 454 / 1، والتهذيب 8: 303 / 1124. (2) الكافي 7: 455 / 2. (*) ________________________________________
