[ 294 ] النذر بشئ حتى يسمى (1) لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذى قبله. (29592) 3 - وعنه عن أحمد عن على بن الحكم عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول: على نذر ؟ قال: ليس بشئ حتى يسمى شيئا (1) ويقول: على صوم لله أو يصدق (2) أو يعتق أو يهدي هديا، فان (3) قال الرجل: أنا اهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدى البدن. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (4). (29593) 4 - وعن على بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التى حلف عليها درهم أو أقل، قال: إذا لم يجعل لله فليس بشئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (29594) 5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: شيئا. (2) التهذيب 8: 303 / 1125. (3) الكافي 7: 455 / 3، واورد نحوه عن النوادر في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) في المصدر: النذر. (2) في المصدر: يتصدق. (3) في المصدر: وان. (4) التهذيب 8: 303 / 1126. (4) الكافي 7: 458 / 22. (1) التهذيب 8: 307 / 1142. (5) الكافي 7: 456 / 8. (*) ________________________________________