[ 296 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 2 - باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شئ فان سمى مجملا اجزأه مطلق العبادة. (29599) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه قال: ان سمى فهو الذى سمى وان لم يسم فليس عليه شئ. (29600) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول: على نذر ولم يسم شيئا ؟ قال: ليس بشئ. (29601) 3 - وعنهم عن سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ________________________________________ (2) ياتي في الحديث 1 من الباب 6، وفي الحديث 4 من الباب 8، وفي الحديث 2 من الباب 13، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 17، وفي الباب 23 من هذه الابواب، وفي الحديث 8 من الباب 1 من ابواب آداب المائدة، وياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 2، وفي الحديث 5 من الباب 6 وفي الباب 7 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 10 من ابواب من يصح منه الصوم، وفي الباب 13 من ابواب المواقيت، وفي الحديث 14 من الباب 22 من ابواب مقدمات الطواف. الباب 2 فيه 7 احاديث (1) الكافي 7: 441 / 10. (2) الكافي 7: 441 / 9. (3) الكافي 7: 463 / 18. (*) ________________________________________
