[ 297 ] (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا ؟ قال: ان شاء صلى ركعتين وان شاء صام يوما وان شاء تصدق برغيف. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: هذا محمول على الاستحباب أو التسمية اجمالا لا تفصيلا لما مر (2) ويأتي (3). (29602) 4 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقول: على نذر ولا يسمى شيئا ؟ قال: كف من بر غلظ عليه أو شدد. (29603) 5 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه ؟ قال: ان سميته فهو ما سميت وان لم تسم شيئا فليس بشئ فان قلت: لله على فكفارة يمين. (29604) 6 - على بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل يقول: على نذر ولا يسمى شيئا ؟ قال: ليس بشئ. (29605) 7 - أحمد بن محمد في (نوادره) عن أبي بصير عن أبي ________________________________________ (1) التهذيب 8: 308 / 1146. (2) مر في الحديثين السابقين من هذا الباب. (3) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب. (4) الكافي 7: 457 / 14. (5) الفقيه 3: 230 / 1087، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب الكفارات. (6) مسائل علي بن جعفر: 147 / 182. (7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 34 / 39، وأورده نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث = (*) ________________________________________