[ 298 ] عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقول: علي نذر ؟ فقال: ليس بشئ إلا أن يسمي النذر فيقول: نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 3 - باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما (29606) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم (1) عن بعض اصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الامر، فقال رجل من ندمائه يقال له صفوان (2): ألا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه فقال له المتوكل: من تعنى ويحك ؟ فقال: ابن الرضا فقال له: وهو يحسن من هذا شيئا ؟ فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة. ________________________________________ = 3 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 17 من أبواب الايمان. وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب بقية الصوم الواجب. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 3، من هذه الابواب. الباب 3 فيه 4 أحاديث (1) الكافي 7: 463 / 21. (1) في المصدر زيادة: [ عن أبيه ]. (2) في المصدر: صفعان. (*) ________________________________________