[ 305 ] جدهما ووجوه العرب وقالوا: يا ابا الحسن ! لو نذرت على ولديك نذرا، فنذر صوم ثلاثة ايام ان شفاهما الله، وكذلك نذرت فاطمة (عليها السلام) وكذا جاريتهم فضة فبرئا وليس عندهم شئ ثم ذكر قصة نزول هل أتى فيهم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلوات المندوبة (1) وفعل المعروف (2) وغيرهما (3). 7 - باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه لزم وان كان الحج ندبا وحكم نذر العتق والحج. (29619) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1)، قال: قلت له: رجل كان عليه حجة الاسلام فاراد ان يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حر فتزوج قبل ان يحج: فقال: اعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: انه نذر في طاعة الله والحج احق من التزويج واوجب عليه من التزويج قلت: فان الحج تطوع، قال: وان كان تطوعا فهى طاعة لله قد اعتق غلامه. ________________________________________ (1) تقدم في الابواب 12 و 15 و 16 و 19 و 20 من ابواب الصلوات المندوبة. (2) تقدم في الباب 10 من ابواب فعل المعروف. (3) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من ابواب احكام الضمان. الباب 7 فيه 4 احاديث (1) الكافي 7: 455 / 7. (1) في المصدر: عن ابي ابراهيم (عليه السلام) وكذلك التهذيبين، وكذلك صححة في المصححة الثانية. (*) ________________________________________
