[ 306 ] ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن اسحاق بن عمار (2)، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (29620) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي على بن راشد قال: قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): ان امرأة من اهلنا اعتل صبى لها فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فايما أفضل تعتقها ؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ فقال: لا يجوز الا عتقها. (29621) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) (عن أبيه) (1) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد اسماعيل، فقال: ومن عسى ان يكون من ولد اسماعيل الا واشار بيده إلى ابنته (2). (29622) 4 - وفي رواية اخرى: الا هولاء واشار بيده إلى أهله وولده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العتق (1) والحج (2). ________________________________________ (2) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 44 / 69. (3) التهذيب 8: 304 / 1132، والاستبصار 4: 48 / 165. (2) التهذيب 8: 314 / 1169، والاستبصار 4: 49 / 167. (3) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 36 / 45. (1) في المصدر والبحار: عن زرارة. (2) في المصدر: بنته. (4) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 172 / 451. (1) تقدم في الحديثين 3 و 8 من الباب 23، وفي الابواب 57 و 59 و 63 من ابواب العتق. (2) تقدم في الابواب 27 و 34 و 35 من ابواب وجوب الحج. (*) ________________________________________
