[ 309 ] 9 - باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه الاعادة وكذا لو عين مكانا فخالف. (29628) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن على بن مهزيار قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): رجل جعل على نفسه نذرا ان قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك أيجوز ذلك أو يعيد ؟ فقال: يعيد. وعن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن على بن مهزيار مثله (1). ورواه الشيخ باسناده عن على بن مهزيار الا انه قال: ان يتصدق في مسجده بألف درهم (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه عموما (4). ________________________________________ الباب 9 فيه حديث واحد (1) الكافي 7: 456 / 11، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من ابواب الكفارات، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) الكافي 7: 456 / 12. (2) التهذيب 8: 305 / 1135. (3) تقدم في الحديث 8 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب. (4) ياتي في الحديث 1 من الباب 11، وفي الاحاديث 4 و 6 و 11 من الباب 17 من هذه الابواب. (*) ________________________________________