[ 310 ] 10 - باب ان من نذر صوم يوم معين دائما فاتفق في يوم يحرم صومه وجب الافطار والقضاء. (29629) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن على بن مهزيار - في حديث - قال: كتبت (1) إليه - يعنى: إلى أبي الحسن (عليه السلام) -: يا سيدى ! رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو ايام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ؟ وكيف يصنع يا سيدى ؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله، وكتب إليه يسأله: يا سيدى ! رجل نذر أن يصوم يوما، فوق ذلك اليوم على اهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. ورواه الشيخ باسناده عن على بن مهزيار الا انه قال: يوم فطر أو يوم جمعة (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). ________________________________________ الباب 10 فيه حديث واحد (1) الكافي 7: 456 / 12، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 23 من ابواب الكفارات، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) في المصدر (كتب) وفاعله هو بندار مولى إدريس، الذى روى عنه علي بن مهزيار، في الحديث (10) من المصدر (ج 7 ص 456). (2) التهذيب 8: 305 / 1135. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 10 من ابواب من يصح منه الصوم، وفي الباب 11 من ابواب بقية الصوم الواجب. (*) ________________________________________